السيد محمد حسن الترحيني العاملي

431

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( حلّ من وطئها ) . وهاتان الصيغتان كافيتان فيه ( 1 ) اتفاقا ( 2 ) . ( وفي صحته ( 3 ) بلفظ الإباحة قولان ) : أحدهما إلحاقها به ( 4 ) ، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز اقامته مقام رديفه . والأكثر على منعه ( 5 ) وقوفا فيما خالف الأصل ( 6 ) على موضع اليقين ، وتمسكا بالأصل ( 7 ) ، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه ( 8 ) . وهو الأقوى ، ونمنع المرادفة ( 9 ) أولا ، ثم الاكتفاء ( 10 ) بالمرادف مطلقا ( 11 ) فإنّ كثيرا من أحكام النكاح توقيفية ، وفيه شائبة العبادة ، والاحتياط فيه مهمّ فإن جوزناه بلفظ الإباحة كفى أذنت وسوّغت وملكت ووهبت ونحوه . ( والأشبه أنّه ملك يمين لا عقد نكاح ) ( 12 ) ، لانحصار العقد في الدائم

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .